السيد كمال الحيدري

65

مناسك الحج (1433ه-)

المسألة 89 : لا يجب على الورثة الاستنابة من بلدهم أو بلد الميّت ، بل يجوز لهم الاستنابة من أيّ بلد ولو كان من نفس مكّة ، وإن كان ذلك بأجرة أقلّ . المسألة 90 : إذا استقرّ عليه الحجّ فذهب للمناسك ولكنّه مات قبل الإحرام ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام ويبقى الحجّ ثابتاً في ذمّته . فيُقضى من ماله إن كان له مال بعد موته . وإن مات بعد الإحرام وبعد دخول الحرم المكّي ، فقد أجزأه عن حجّة الإسلام وإن لم يؤدّ المناسك الأخرى . فالمهمّ هو الإحرام ودخول الحرم . وإذا مات أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّة الإسلام أيضاً . المسألة 91 : إذا حجّ المخالف حجّاً صحيحاً على وفق مذهبه ثمّ استبصر ، فلا يجب عليه إعادة الحجّ ، بل أجزأت تلك الحجّة عن حجّة الإسلام .